الشيخ علي المشكيني

140

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى

فالأولى بل الأحوط اختياره . ( مسألة 34 ) : إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم ، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد ، فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وإن قال الأوّل بعدم جوازه . ( مسألة 35 ) : إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد ، فبان عمراً ، فإن كانا متساويين في الفضيلة

--> ( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 8 ، ح 3233 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 301 ، ح 845 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 106 ، ح 33334 .